قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الاول — التشجير
المادة 50
تقدم الدولة مساهمتها للخواص الذين يرغبون في تشجير أراضيهم. وتحدد كيفيات المساهمة ونمط التشجير وحقوق المستفيدين والتزاماتهم عن طريق التنظيم.