قانون رقم 84-12 · ج.ر عدد 26 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الاول — التشجير

المادة 49

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.