قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الاول — التشجير
المادة 49
تتم تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي في اطار مخطط وطني للتشجير يوضع بمبادرة من الوزارة المكلفة بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية. ويحتوى المخطط الوطني للتشجير على وجه الخصوص على التشجير المخصص للحماية والانتاج.