قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الاول — التشجير
المادة 48
ان التشجير عمل ذو مصلحة وطنية ويمكن اعتباره عملية ذات منفعة عامة على كل أرض ذات طابع غابي.