قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثالث — تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 46
تحدد كيفيات تنظيم استغلال المنتجات الغابية وبيعها عن طريق التنظيم.