قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثالث — تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها › الفصل الثاني — التصنيف والتسيير
المادة 44
تكون المنتجات الغابية موضوع توحيد وتصنيف ضمن قائمة تحددها الوزارة المكلفة بالغابات طبقا لقائمة النشاطات الانتاجية.