الباب الثالث — تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها › الفصل الثاني — التصنيف والتسيير
المادة 41
تصنف الغابات بناء على امكانياتها وعلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والمحلية كالآتي :
I - I الغابات ذات المردود الوافر أو غابات الاستغلال والتى تتمثل مهمتها الرئيسية في انتاج الخشب والمنتجات الغابية الاخرى، 2 غابات الحماية التى تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الاراضي والمنشآت الاساسية والانجازات العمومية من الانجراف بمختلف أنواعه، -3 الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المخصصة أساسا لحماية الغابات النادرة وذات الجمال الطبيعي أو غابات التسلية والراحة في الوسط الطبيعي أو للبحث العلمي والتعليم والدفاع الوطني.