قانون رقم 84-12 · ج.ر عدد 26 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

الباب الثالث — تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها › الفصل الاول — قواعد التهيئة

المادة 39

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.