قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل السابع — الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية
المادة 36
لا يجوز القيام بأى استغلال في الاملاك الغابية الوطنية خارج نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.