قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل السابع — الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية
المادة 34
يتمثل الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها أو بالقرب منها فى استخدام هذه الاخيرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلية وتحسين ظروف معيشتهم .