قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الرابع — المرعي
المادة 32
يتعين على مالكى ومسيرى العقارات والمصانع والحظائر والبناءات الاخرى التي أقيمت قبل نشر هذا القانون داخل الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها الاعلان عن أنفسهم ضمن أجل مدته سنة واحدة لدى الوزارة المكلفة بالغابات التي الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تحيطهم علما بالاجراءات المتعلقة بحماية الشروة الغابية .