قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الخامس — البناء في الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها
المادة 28
لا يجوز اقامة أى فرن للجير أو الجبس أو مصنع للأججر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلم واحد منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل.