قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الرابع — المرعي
المادة 26
يتم تنظيم المرعى في الاملاك الغابية الوطنية عن طريق التنظيم غير أنه يمنع :
في الغابات الحديثة العهد، في المناطق التي تعرضت للحرائق بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.