قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الثالث — الحماية من الحرائق والامراض
المادة 23
يتعين على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة | بالنقل بالسكة الحديدية وباتصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية | من أجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات.