قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الثالث — الحماية من الحرائق والامراض
المادة 22
دون الاخلال بأحكام قانون المرور يجب أن تتوفر الآليات المتنقلة في المساحات المكونة للثروة الغابية أو بالقرب منها على جهاز أمنى ذي مقاييس موحدة وذلك تفاديا لاخطار الحرائق في الغابات.