الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الثالث — الحماية من الحرائق والامراض
المادة 21
يمنع التمريد، خارج المساكن وفي غير الاماكن المهيئة خصيصا لهذا الغرض لمختلف أنواع النباتات والحطب اليابس والقصب وأشياء أخرى قد تكون مصدرا للحرائق داخل الثروة 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الغابية وبالقرب منها. غير أنه يرخص باشعال بعض النيران عندما تؤخذ جميع الاحتياطات لتفادى حرائق الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.