قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون المتضمن | النظام العام للغابات الى حماية الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي والتكوينات الغابية الاخرى وتنميتها وتوسيعها وتسييرها واستغلالها. كما يهدف الى الحفاظ على الاراضى ومكافحة كل أشكال الانجراف.