قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الثالث — الحماية من الحرائق والامراض
المادة 19
تتطلب الوقاية من الحرائق ومكافحتها مشاركة مختلف هياكل الدولة.
يتم تحديد القواعد المتعلقة على وجه الخصوص بالهياكل المعنية وتنظيم الوقاية والمكافحة والوسائل المستعملة لهذا الغرض عن طريق التنظيم.