قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الثاني — تعرية الاراضي
المادة 17
تتمثل تعرية الاراضي حسب مفهوم هذا القانون في عملية تقليص مساحة الثروة الغابية لاغراض غير التي تساعد على تهيئتها وتنميتها.