قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تكوين الاملاك الغابية الوطنية
المادة 13
تنصب في الاملاك الغابية الوطنية :
- الغابات الاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة - والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية التكوينات الغابية الاخرى التابعة للدولة
- والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.