قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الثالث — الوصاية
المادة 98
يكون الوصى مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.