قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الثالث — الوصاية
المادة 93
يشترط في الوصى أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله اذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة. 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه