قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 85
تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه والسفيه غير نافذة اذا صدرت في حالة الجنون أو العته، أو السفه.