قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 83
من بلغ سن التمييز ولم يبلغ من الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدنى تكون تصرفاته نافذة اذا كانت نافعة له، وباطلة اذا كانت ضارة به وتتوقف على اجازة الولى أو الوصى فيما اذا كانت مترددة بين النفع والضرر وفى حالة النزاع يرفع الامر للقضاء.