قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 82
من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.