قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 81
من كان فاقد الاهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أوسفه، ينوب عنه قانونا ولى، أو وصى أو مقدم طبقا لاحكام هذا القانون.