قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الثاني — انحلال الزواج › الفصل الثالث — النفقة
المادة 78
تشمل النفقة : الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.