قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الثاني — انحلال الزواج › الفصل الثاني — آثار الطلاق العدة
المادة 65
تنقضى مدة حضانة الذكر ببلوغه
(10) سنوات، والانثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى
(16) سنة اذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية.
على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.