قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الخامس — النسب
المادة 44
يثبت النسب بالاقرار بالبنوة، أو الابوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة.