قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الثاني — موانع الزواج
المادة 29
لا يحرم الرضاع الا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.