قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الثاني — موانع الزواج
المادة 26
المحرمات بالمصاهرة هي :
- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها 2 فروعها أن حصل الدخول بها، 3 - أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علوا -4 أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلوا.