قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الرابع — التبرعات الوصية - الهبة - الوقف › الفصل الثاني — الهبة
المادة 211
للابوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الا فى الحالات التالية : 1 (1) اذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له، 2 (2) اذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،
(3) اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته