قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الرابع — التبرعات الوصية - الهبة - الوقف › الفصل الثاني — الهبة
المادة 206
تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات.
واذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه