قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الرابع — التبرعات الوصية - الهبة - الوقف › الفصل الاول — الوصية
المادة 191
تثبت الوصية : 1 I (1) بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك .
وفى حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
أحكام الوصية