قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الرابع — التبرعات الوصية - الهبة - الوقف › الفصل الاول — الوصية
المادة 187
تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، واذا ولد توائم يستحقونها بالتساوى ولو اختلف الجنس.