قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل العاشر — قسمة التركات
المادة 182
في حالة عدم وجود ولي أو وصى يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة ان يتقدم الى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الاختام، وايداع النقود والاشياء ذات القيمة، وان يفصل في الطلب.