قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل التاسع — المسائل الخاصة مسألة الاكدرية والغراء
المادة 179
اذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللابوين الثلث - ثمانية - وللزوجة الثمن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسما.