قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل التاسع — المسائل الخاصة مسألة الاكدرية والغراء
المادة 178
اذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لاب كان للزوج النصف، وللاخت النصف وللام الثلث أصلها من ستة وتعول الى ثمانية للزوج ثلاثة، وللاخت ثلاثة وللام اثنان.
مسألة المنبرية