قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل التاسع — المسائل الخاصة مسألة الاكدرية والغراء
المادة 175
لا يفرض للاخت مع الجد في مسألة الا فى الأكدرية وهى : زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لاب، وجد فيضم الجد ما حسب له الى ماحسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الانثيين أصلها من ستة، وتعول الى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة، وللاخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة المشتركة