قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثامن — الحمل
المادة 174
اذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مرعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون. 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404