قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الخامس — الحجب
المادة 164
يحجب كل من الاب والابن، وابن الابن وان نزل الاخت الشقيقة ويحجب الاخت لاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل، والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا كانت عاصبة مع غيرها، والاختين الشقيقتين ، اذا لم يوجد أخ للاب.