الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الخامس — الحجب
المادة 160
الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم :
الزوج والزوجة، والام، وبنت الابن، والأخت لأب.
الزوج يرث النصف عند عدم الفرح الوارث، والربع عند وجوده
2) الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
(3) الام ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الاخوة أو الاخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر، 4 (4) بنت الابن ترث النصف اذا انفردت والسدس اذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الطلب، 5 (5) الاخت لاب ترث النصف اذا انفردت والسدس اذا كانت مع الاخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الاخوات للاب مع الاخت الشقيقة يشتركن في السدس.
حجب الاسقاط