قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الرابع — أحوال الجد
المادة 158
اذا اجتمع الجد العاصب مع الاخوة الاشقاء، أو مع الاخوة للاب ذكورا أو اناثا أو مختلطين فله الافضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
واذا اجتمع مع الاخوة وذوى الفروض فله الافضل من : 1 (1) سدس جميع المال، 2 (2) أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض، 3 (3) أو مقاسمة الاخوة كذكر منهم.