قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثالث — العصبة
المادة 155
العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي :
1) (1) البنت مع أخيها، 2 (2) بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوى لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الاسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض 3 (3) الاخت الشقيقة مع أخيها الشقيق 4 (4) الاخت لاب مع أخيها لاب.
وفي كل هذه الاحوال، يكون الارث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العاصب مع غيره