الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثالث — العصبة
المادة 154
اذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة الى الميت، واذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه واذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
العاصب بغيره