قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثالث — العصبة
المادة 153
العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتى :
جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته، 2 (2) جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد، 3 (3) جهة الاخوة وتشمل الاخوة الاشقاء أو لاب وابناؤهم مهما نزلوا،
(4) جهة العمومة وتشمل اعمام الميت، واعمام أبية، وأعمام جده مهما علا وابناؤهم مهما نزلوا.