قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثالث — العصبة
المادة 151
العصبة ثلاثة أنواع :
1) عاصب بنفسه، 2 (2) عاصب بغيره،
(3) عاصب غيره.
العاصب بنفسه