الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثاني — أصناف الورثة
المادة 149
أصحاب السدس سبعة هم :
الاب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى 2 (2) الام بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الاخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين،
(3) الجد للاب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الاب
(4) الجدة سواء لاب أو لام وكانت منفردة ، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لسلام أبعد، فان كانت هي الاقرب اختصت بالسدس،
(5) بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن ابن في درجتها، • 6 (6) الاخت للاب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الاخ للاب، والاب والولد ذكرا كان أو أنثى.
(7) الاخ للام بشرط أن يكون منفردا ذكراً كان أو أنثى، وعدم وجود الاصل والفرع الوارث.