قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثاني — أصناف الورثة
المادة 147
أصحاب الثلثين أربعة وهن : 1 (1) بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن، الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 2 (2) بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما.
(3) الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الاب، أو ولد الصلب. 4 (4) الاختان لاب فأكثر بشرط عدم وجود الاخ لاب، ومن ذكر في الشقيقتين.
أصحاب الثلث