قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثاني — أصناف الورثة
المادة 142
يرث من النساء البنت وبنت الابن وان نزل، والام والزوجة، والجدة من الجهتين وان علت، والاخت الشقيقة، والاخت لاب، والاخت لام.