قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثاني — أصناف الورثة
المادة 141
يرث من الرجال الاب والجد للاب وان علاء والزوج ، والاخ للام ، والاخ الشقيق، في المسألة العمرية.